فهرس الكتاب

الصفحة 2360 من 2523

يتفق العلماء على أن صاحب الزرع إذا أعطى العامل غرسه ليعمل فيه فعمل، ثم بدت الثمرة، ولما يحن وقت الخرص، وأبر النخل فقط، ثم جاء صاحب النخل وقال: فسخت عقد العمل بيني وبينك.

فمن حقه ذلك، وكذلك من حق العامل أن يأتي في وقت معين ويقول: فسخت العقد بيني وبينك.

في هذه الحالة إذا جاء الفسخ من جانب صاحب المال ماذا يكون للعامل فيما مضى من عمله في هذه السنة؟ بدأ العامل العمل من بعد الجذاذ للثمرة التي مضت، أي: من بداية سنة جديدة، فسقى النخل، وقطع الجريد، وأبر النخل ونظف القناة، وأصلح السور.

إلخ، كل هذا عمله على أنه سوف يستمر إلى آخر السنة، فجاء صاحب النخل وقطع عليه المشوار، فإذا جاء الفسخ من جانب صاحب النخيل فعليه أن يدفع أجرة العامل فيما عمل من أول السنة من بعد الجذاذ الأخير إلى يوم أن ألغى عقده؛ لأنه يعمل على وجه شرعي، وصاحب المال هو الذي ألغى العقد، إذًا: يتحمل مسئولية ذلك.

أما إذا جاء الإلغاء من جانب العامل فهو الذي أبطل حقه، ولا حق له في المطالبة بما عمل، لا حق التأبير ولا قطع الجريد ولا تنظيف النهر ولا تصليح الدولاب ولا ترميم السور كل ما عمله أسقط حقه فيه بتركه العمل اختيارًا.

حدد المدة في المساقاة فيلتزم الطرفان بها، وإذا أراد أحد الطرفين أن يقطع المدة فيلتزم بالمسئولية، أو كانت المساقاة بغير أجل مسمى فكل على طريقه، فإن جاء صاحب المال وألغى العقد أو أوقف عمل العامل فيتحمل له بما يستحقه كأجير، وإذا ألغى العامل العقد فيتحمل هو مسئولية الإلغاء، ولا يكون له عند صاحب المال شيء؛ لأنه دخل معه على أن له في مقابل العمل جزءًا من الثمرة، والثمرة لم تأت بعد، إذًا: ليس له حق في المطالبة بشيء.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت