قال المصنف رحمه الله: [ولـ ابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه: (ولا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلًا، ولا أعرابيٌ مهاجرًا، ولا فاجرٌ مؤمنًا) ، وإسناده واه] .
بعد أن بين المؤلف رحمه الله تعالى الممنوع من الإمامة في أمور مخصوصة، كالرجل في سلطانه، والرجل في بيته جاء بمن لا تصح إمامته بصفة عامة، لا بمن هو مخصوص بوصف معين، فقال: (ولا تؤمن امرأة رجلًا) ، وأي امرأة؟ لقد أطلقت، وأي الرجال؟ لقد أطلق، كأنه يقول: لا تصح إمامة المرأة للرجال، وقيد (رجلًا) يخرج النساء، فما قال: ولا تؤمن امرأة في الصلاة فإذا أمت المرأة امرأة، أو أمت المرأة صبيًا فكل ذلك جائز.
والخنثى المشكل هو إنسان اجتمعت له آلتا الذكورة والأنوثة معًا، ولكن قد تكون فيه علامات الذكورة أوضح، بأن يبلغ بالاحتلام كما يبلغ الرجال، فتنبت له لحية، أو تكون فيه علامات الأنوثة أوضح، بأن يحيض كما تحيض المرأة، ولا يمني كما يمني الرجل، فإذا التبس وحصل هذا وهذا فبابه طويل ومشكل كما يقال.
فإذا وجد خنثى مشكل قالوا: إذا كان مشكلًا فلا تؤمنه المرأة مخافة أن يكون رجلًا.
فالمرأة تؤم النسوة، ونجد الشارح لهذا الكتاب يذكر عن الطبري وعن غيره أن المرأة لها أن تؤم الرجال في التراويح إذا لم يوجد قارئ إلا هي، وهذا مخالف لعمومات الشرع.
فهل ستقرأ سرًا أم جهرًا؟ فإن قرأت جهرًا فمشكل، وإن قرأت سرًا تركت السنة، فالأولى كما قال الآخرون: أخروهن حيث أخرهن الله.
وعلى هذا لا تؤم المرأة رجلًا، وإذا كان زوجها، وهي متعلمة وقارئة، وهو غير قارئ فإنها لا تؤمه؛ تؤمنه، فركوعها وسجودها في الصلاة أمامه ربما شغله وأفسد عليه صلاته.
المرأة لا تؤم الرجل، وما قيل من جواز ذلك فهو خارج عن نطاق مذاهب الأئمة الأربعة، ويكفينا ما عليه أئمة المذاهب رحمهم الله.