وهنا يأتي العلماء إلى البحث في هذه المسألة: فـ الشافعي وأحمد يقولون: لابد من الضربتين، ولابد من المسح إلى المرفقين، ومالك رحمه الله يقول: التيمم ضربتان، ولكن ضربة للوجه وضربة للكفين فقط، وأبو حنيفة رحمه الله يقول: ضربة واحدة للكفين.
فكما وجدنا الاختلاف السابق في المسح، وجدنا هنا تعدد الضرب، ووجدنا بلوغ المسح إلى المرفقين، وكما وجدنا الخلاف في نوعية ما يتيمم عليه من أجزاء الأرض، وجدنا الخلاف هنا بسبب الألفاظ الواردة، فحديث ابن عمر يقول: (إلى المرفقين) ، وحديث عمار يقول: (ومسح بهما وجهه وكفيه) .
ونجد بعض الروايات عن مالك رحمه الله يقول: إن اقتصر على الكفين أجزأه، وأحب إليَّ إلى المرفقين، والذين قالوا بالمسح إلى المرفقين أخذوا طريق القياس أيضًا وقالوا: إن التيمم بديل عن الوضوء، واليدان يغسلان إلى المرفقين، فيكون المسح في التيمم كالغسل في الوضوء يبلغ بهما إلى المرفقين.
والآخرون قالوا: إن الآية الكريمة: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء:43] ، جاءت فيها اليد مطلقة فيما يتعلق بالتيمم، ولم يأت تحديدها في كتاب الله، وجاءت الآية في الوضوء الذي هو الأصل بقيد المرفقين، وجاءت أيضًا اليد مطلقةً في حكم قطع يد السارق: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38] ، ولم تحدد موضع القطع، وجاءت السنة وعينت موضع القطع من الرسغ، أي: الكف.
فهنا يقول بعضهم: تحمل اليد المجملة في التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء:43] على آية القطع في السرقة، وأن السنة حددتها بالكف فقط.
وقال الآخرون: إن كانت القضية قضية قياس فقياس التيمم على الوضوء أولى؛ لأن كلًا منهما طهارة، فقياس طهارة التيمم على طهارة الماء أولى من قياس اليد في التيمم على اليد في قطع يد السارق.
ولكن المحققين من أهل الأصول يقولون: لا يصح القياس في كلا الأمرين؛ لأن من شرط القياس أن يساوي الفرع الأصل، والفرع هنا ليس مساويًا للأصل؛ لأن الأصل: طهارة مائية بغسل، والفرع هنا: تيمم تعبدي في الصورة والهيئة، ونحن لا ندرك الحقيقة، ولو قال قائل كما قال أبو حنيفة رحمه الله: إن الوضوء من الوضاءة وهو النظافة، فماذا يقول في التيمم وهو من تعفير الوجه بالتراب؟ هو إذًا أمر تعبدي، وقد يقال: إنه سد فراغ، وإشباع للروح والتطلع؛ لأن الماء يتطهر به للصلاة، فإذا لم يجد الماء ولم يكن للماء بديلًا كان في النفس شيء، فلما أعطي التراب تيممًا بدلًا من الوضوء، كأنه أعطي بديلًا عن مفقود، والبديل عن المفقود تطمئن إليه النفس وتستريح، فالمجال ليس مجال قياس.
إذًا: بقيت النصوص التي تذكر تارة ضربة واحدة وإلى الكفين، وتارة ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وأحسن ما قيل في ذلك هو ما قاله مالك رحمه الله: أنه من حيث الإجزاء تجزئ ضربة واحدة، ويجزئ الاقتصار على الكفين، ومن حيث الكمال والأوفى والأتم والأحسن في التيمم ضربتان وإلى المرفقين.
إذًا: أقل ما يجزئ في التيمم ضربة واحدة، والاقتصار على الكفين، وأكمل التيمم ضربتان، وليس ثلاثًا كالوضوء، وأن يبلغ بالمسح المرفقين.