فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 2523

الصورة الثانية: عدم الجلوس للتشهد والتسليم حتى يتم خمسًا أو سبعًا.

الصورة الثانية: يقوم في الخمس ركعات، ولا يجلس في مثنى مثنى، ويجلس في الشفع الأخير، والشفع الأخير من الخمس هو الرابعة، فيتشهد التشهد الأوسط ويقوم، ثم يأتي بالخامسة ويجلس، ثم يتشهد ويسلم.

وإذا كان في سبع ركعات يقوم ست ركعات، ولا يجلس في مثنى مثنى، وفي آخر ركعة من الست يجلس ويتشهد التشهد الأوسط ويذكر الله، ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويجلس ويتشهد ويسلم.

وكذلك في تسع يجلس في الثامنة ويتشهد التشهد الأوسط، ثم يقوم يصلي التاسعة، ثم يجلس فيتشهد التشهد الكامل ويسلم، وهكذا ذكروا في كيفية صلاة الوتر بخمس أو بسبع أو بتسع.

وأذكر لـ ابن حزم صورة أخرى وهي: أن يصلي الخمس تباعًا لا يجلس أبدًا إلا في الأخير مرة واحدة، ويتشهد ويسلم، وكذلك السبع والتسع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت