والثالث: الصغير: وهذا بإجماع العلماء؛ لأن الصغير دون سن التكليف ليس بواجب عليه أن يحضر الجمعة، وإذا حضرت المرأة أو حضر الصغير أيضًا فلا يحسب في العدد الذي تصح به الجمعة.
ويكون حضور المرأة أو الصغير أو المملوك زائدًا عن العدد الذي يشترطه من يشترط عددًا معينًا.