فهرس الكتاب

الصفحة 1744 من 2523

أجاز الشارع للمحرم قتل الفواسق الخمس ولو كان ذلك في الحرم، وهي: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، وألحق بها بعضهم الحية.

ويجوز للمحرم أن يحتجم، وإذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام لعذر، كحلق الرأس ونحوه، فعليه فدية: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت