إن وجوب فريضة الحج ثابت في كتاب الله تعالى ثبوتًا قطعيًا مؤكدًا، ووجوبه ثابت أيضًا بالسنة والإجماع.
وإن من رحمة الله بعباده وتيسيره عليهم أن علق وجوب الحج بالاستطاعة، وتكون: بالزاد والراحلة، وصحة البدن، وأمن الطريق، وتجوز الإنابة من الحي العاجز عن الحج ببدنه، إن كان مستطيعًا بماله.
ويجب الحج على الفور ويستحب تكراره، ويصح من الصبي.