فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 2523

من رحمة الله بعباده أنه لم يوجب عليهم الزكاة إلا فيما بلغ النصاب الذي هو مقياس الغنى، وكان قد حال عليه الحول، وقد جاء الشرع بتقدير نصاب الفضة بمائتي درهم، لكن الكثير من الناس يجهل مقدار ذلك خاصة بعد ترك التعامل بالدراهم الفضية، وشيوع العملات الورقية، فجاء البيان هنا للطريقة التي يعرف بها نصاب الفضة بالعملات الحديثة المتداولة اليوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت