ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سها في صلاته في قول عامة أهل العلم قاله في المغنى لحديث ابن عمر مرفوعا ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه رواه الدارقطني
وإن سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو حكاه ابن المنذر إجماعا لما تقدم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه ولعموم قوله فإذا فاسجدوا
فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو وبه قال مالك قال في المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من نخلفه
وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم وإلا تشهد وسجد وسلم
وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلسن وليسجد سجدتين رواه أبو داود وابن ماجه
ولزم المأموم متابعته لحديث
إنما جعل الإمام ليؤتم به
ولما قام عليه السلام عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة
ولا يرجع إن شرع في القراءة لأن القراءة ركن مقصود فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب ولحديث المغيرة
ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو لحديث أبي سعيد مرفوعا
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل