فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 887

ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سها في صلاته في قول عامة أهل العلم قاله في المغنى لحديث ابن عمر مرفوعا ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه رواه الدارقطني

وإن سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو حكاه ابن المنذر إجماعا لما تقدم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه ولعموم قوله فإذا فاسجدوا

فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو وبه قال مالك قال في المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من نخلفه

وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم وإلا تشهد وسجد وسلم

وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلسن وليسجد سجدتين رواه أبو داود وابن ماجه

ولزم المأموم متابعته لحديث

إنما جعل الإمام ليؤتم به

ولما قام عليه السلام عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة

ولا يرجع إن شرع في القراءة لأن القراءة ركن مقصود فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب ولحديث المغيرة

ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو لحديث أبي سعيد مرفوعا

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت