فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 887

قاله في الكافي وفي الفروع يتوجه أن لا يجوز لحق الله تعالى فصل وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر بيمينه لأن الأصل عدمها

وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد بيمينه نص عليه أشبه ما لو اختلفا في أصلها ولأن الأصل ملك السيد للعبد وكسبه فإذا حلف السيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه

والكتابة الفاسدة كعلى الخمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى ما سمي فيها

عتق لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة فإذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة فعتق بها قاله في الكافي وسواء صرح بالصفة بأن قال إذا أديت إلي ذلك فأنت حر أولا لأنه مقتضى الكتابة فهو كالمصرح به وكالكتابة الصحيحة وإذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما أعطاه لأنه عتق بالصفة وما أخذه السيد منه فهو من كسب عبده

لا إن ابريء العبد من العوض الفاسد فإنه لا يعتق لعدم صحة البراءة لأن الفاسد لا يثبت في الذمة

ولكل فسخها لأنها عقد جائز لأن الفاسد لا يلزم حكمه وسواء كان فيه صفة أو لم يكن لأن المقصود المعاوضة فصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة ويملك المكاتب في الفاسدة التصرف في كسبه وأخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة ولا يلزم السيد في الفاسدة أداء ربعها ولا شيء منها لأن العتق هنا بالصفة أشبه ما لو قال إذا أديت إلي فأنت حر

وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه لأنها عقد جائز من الطرفين فلا يؤول إلى اللزوم وأيضا فالمغلب فيها حكم الصفة المجردة وهي تبطل بالموت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت