إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما لها لإنصرافه عن الإيقاع بنية ذلك وغير المدخول بهاتين بالأولى نوى بالثانية الإيقاع أو لا متصلا أو لا روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود
وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها لأن حروف العطف تقتضي المغايرة وتبين غيرها بالأولى فلا يلزمها ما بعدها لأنها تصير بالبينوية كالأجنبية
وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها فصل ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات نص عليه لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح كقول الخليل عليه السلام
{ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني } وقوله تعالى { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما }
فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين لما سبق
وانت طالق أربعا إلا ثنتين يقطع ثنتان لصحة إستثناء النصف
و إن قال
نسائي الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان لأنهما نصف الأربع