فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 887

إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما لها لإنصرافه عن الإيقاع بنية ذلك وغير المدخول بهاتين بالأولى نوى بالثانية الإيقاع أو لا متصلا أو لا روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود

وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها لأن حروف العطف تقتضي المغايرة وتبين غيرها بالأولى فلا يلزمها ما بعدها لأنها تصير بالبينوية كالأجنبية

وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها فصل ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات نص عليه لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح كقول الخليل عليه السلام

{ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني } وقوله تعالى { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما }

فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين لما سبق

وانت طالق أربعا إلا ثنتين يقطع ثنتان لصحة إستثناء النصف

و إن قال

نسائي الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان لأنهما نصف الأربع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت