وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق وما جلا عنها أهلها خوفا منا وما صولحوا على أنها لنا و نقرها معهم بالخراج
وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل نص عليه لأنه يقتضي الإقتصار عليه في نملك ما زاد وغرم ما نقص وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر
القبالات ربا قال هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج والنخل فسماه ربا أي في حكمه في البطلان وعن ابن عباس إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار زكاة العسل والركاز
وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقية نص عليه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه قال أحمد أخذ عمر منهم الزكاة وقال الأثرم قلت ذلك على أنهم يطوعون قال لا بل أخذ منهم وروى الجوزجاني عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسا يسرقونها فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم والفرق ستة عشر رطلا عراقية
وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع وجوبه الدين لحديث أبي هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس رواه الجماعة يصرف مصرف الفيء نص عليه لما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي إن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها مائتي دينار ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة فقال أين صاحب الدنانير فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة