ولو دبرا لأنه فرج أصلا
لميت أو بهيمة أو طير لعموم الخبر
لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته
الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه
الخامس خروج دم الحيض
السادس خروج دم النفاس قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما
السابع الموت لقوله صلى الله عليه وسلم
إغسلنها قال في المحرم إغسلوه بماء وسدر وغيرهما
تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه فصل في شروط الغسل وشروط الغسل سبعة
إنقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله
وواجبه التسمية وتسقط سهوا وتقدم نحوه في الوضوء