& باب ما يوجب الغسل &
وهو سبعة أحدها إنتقال المني فلو أحسن بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر
فلو اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين
الثاني خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل رواه أبو داود والفضخ خروجه على وجه الشدة وقال إبراهيم الحربي بالعجلة
ما لم يكن نائما ونحوه فلا يشترط ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء رواه النسائي بمعناه
الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها من مقطوعها
بلا حائل في فرج لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان وجب الغسل رواه مسلم فإذا غيب الحشفة تحاذى الختانان