والتورك في الثاني لقول أبي حميد فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته رواه البخاري
ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عنذ ذكر الله لحديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها رواه أحمد ومسلم وفي حديث وائل بن حجر ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها رواه أحمد وأبو داود والنسائي
والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الإلتفات لحديث عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده رواه أحمد ومسلم فإن لم ينو به الخروج من الصلاة لم تبطل نص عليه لحديث جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود فصل فيما يكره في الصلاة يكره للمصلي إقتصاره على الفاتحة لمخالفته السنة
وتكرارها لأنه لم ينقل وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركن
وإلتفاته بلا حاجة لقوله في حديث عائشة هو إختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه أحمد والبخاري ولا يكره مع الحاجة لحديث سهل بن