أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل رواه مسلم
فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما لأنه ليس بلحم وعنه ينقض لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير قاله في الشرح
الثامن الردة عن الإسلام لقوله تعالى { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله } وقوله { لئن أشركت ليحبطن عملك }
وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت فصل فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن وبهذا قال عامة أهل لعلم قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم والترمذي
ويحرم على المحدث الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه الجماعة إلا البخاري
والطواف فرضا كان أو نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي
ومس المصحف ببشرته بلا حائل فإن كان بحائل لم يحرم لأن المس إذا للحائل والأصل في ذلك قوله تعالى { لا يمسه إلا المطهرون } وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر رواه الأثرم والدارقطني متصلا واحتج به أحمد وهو لمالك في الموطأ مرسلا