فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 887

ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها الحديث

وشرط حضور الحاكم أو نائبه أو يأتي به بعد إلقائه عليه وكمال لفظاته الخمس والترتيب على ما ورد به الشرع والإتيان بصورة الألفاظ الواردة والإشارة من كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضرا أو تسميته إن كان غائبا فإن فقد شيء من ذلك لم يصح اللعان لمخالفته للنص فصل وشروط اللعان ثلاثة

كونه بين زوجين مكلفين لقوله تعالى { والذين يرمون أزواجهم }

فلا لعان يقذف أمة ولا حد وأما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لايوجب حدا واللعان وإنما وجب لإسقاط الحد

والثاني أن يتقدمه قذفها بالزني ولو في دبر لأنه قذف يجب به الحد ولا فرق بين الأعمى والبصير نص عليه لعموم الآية

الثالث أن تكذبه الزوجة في قذفها

ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان لأن اللعان إنما ينتظم بتكذيبها فإن صدقته أو عفت عن الطلب بحد القذف أو سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب ولا لعان لأن الحق لها فلا يستوفي من غير طلبها وإن كان بينهما نسب يريد نفيه فله أن يلاعن لأنه محتاج إليه وهو حق له فلا يسقط برضاها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت