فإن تعذر وكلت من يزوجها قال الإمام أحمد في دهقان قرية يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض انتهى
لأن شرط الولي في هذا الحال يمنع النكاح بالكلية
فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح النكاح لأنه لا وية للحكام والأبعد مع من هو أحق منهما أشبها الأجنبي
ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر ولا تقطع إلا بكلفة ومشقة في منصوص أحمد قال في الكافي والرد في هذا الي العرف وما جرت العادة بالأنتظارفيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع
أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه أو تعذرت مراجعته فيزوج الأبعد لأن الأقرب هنا كالمعدوم
أو يمنع من بلغت تسعا كفءا رضيته ورغب بما صح مهرا فللأبعد تزويجها نص عليه واختاره الخرقي وعنه يزوج الحاكم وهوا ختيار أبي بكر لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فصل ووكيل الولي يقوم مقامه سواء كان الولي حاضرا أو غائبا مجبرا أو غير مجبر لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع وقياسا على توكيل الزوج لأنه صلى الله عليه وسلم