فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 887

فإن تعذر وكلت من يزوجها قال الإمام أحمد في دهقان قرية يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض انتهى

لأن شرط الولي في هذا الحال يمنع النكاح بالكلية

فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح النكاح لأنه لا وية للحكام والأبعد مع من هو أحق منهما أشبها الأجنبي

ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر ولا تقطع إلا بكلفة ومشقة في منصوص أحمد قال في الكافي والرد في هذا الي العرف وما جرت العادة بالأنتظارفيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع

أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه أو تعذرت مراجعته فيزوج الأبعد لأن الأقرب هنا كالمعدوم

أو يمنع من بلغت تسعا كفءا رضيته ورغب بما صح مهرا فللأبعد تزويجها نص عليه واختاره الخرقي وعنه يزوج الحاكم وهوا ختيار أبي بكر لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فصل ووكيل الولي يقوم مقامه سواء كان الولي حاضرا أو غائبا مجبرا أو غير مجبر لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع وقياسا على توكيل الزوج لأنه صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت