حتى يبين له أجره رواه أحمد
وكون النفع مباحا فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغناء والزمر والنياحة ولا إجارة داره لتجعل كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه لأنه محرم فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا وكون النفع
يستوفى دون الأجزاء فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله والصابون ليغسل به لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء العين ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة نص عليه لأنه غير مقدور عليه
فتصح إجارة كل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه كالدور والحوانيت والدواب
إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين لانها منفعة مقصودة
أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى إنقضاء مدة الإجارة هذا قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لقوله تعالى { على أن تأجرني ثماني حجج } الآية فصل والإجارة ضربان
الأول على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم لإختلاف الأغراض بإختلاف الصفات ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر فإن لم توصف أدى إلى التنازع
وكيفية السير من هملاج وغيره لأن سيرهما يختلف