فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 887

حتى يبين له أجره رواه أحمد

وكون النفع مباحا فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغناء والزمر والنياحة ولا إجارة داره لتجعل كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه لأنه محرم فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا وكون النفع

يستوفى دون الأجزاء فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله والصابون ليغسل به لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء العين ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة نص عليه لأنه غير مقدور عليه

فتصح إجارة كل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه كالدور والحوانيت والدواب

إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين لانها منفعة مقصودة

أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى إنقضاء مدة الإجارة هذا قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لقوله تعالى { على أن تأجرني ثماني حجج } الآية فصل والإجارة ضربان

الأول على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم لإختلاف الأغراض بإختلاف الصفات ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر فإن لم توصف أدى إلى التنازع

وكيفية السير من هملاج وغيره لأن سيرهما يختلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت