فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 887

ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير قال في الشرح لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا

وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من اسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن ثم تقدم فصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم وفعله أنس رضي الله عنه ذكره أحمد

أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع ونحوه أو يعجز عن الركوب إذا نزل

وعليه الإستقبال وما يقدر عليه ويومىء من بالماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فصل في صلاة المسافر

قصر الصلاة الرباعية افضل من إتمامها نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيتة ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا قاله ابن المنذر

لمن نوى سفرا مباحا أي ليس حراما ولا مكروها واجبا كان كحج وجهاد متعينين أو مسنونا كزيارة رحم أو مستوى الطرفين كتجارة

لمحل معين فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما

يبلغ ستة عشر فرسخا تقريبا وهي أربعة برد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت