ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير قال في الشرح لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا
وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من اسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن ثم تقدم فصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم وفعله أنس رضي الله عنه ذكره أحمد
أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع ونحوه أو يعجز عن الركوب إذا نزل
وعليه الإستقبال وما يقدر عليه ويومىء من بالماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فصل في صلاة المسافر
قصر الصلاة الرباعية افضل من إتمامها نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيتة ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا قاله ابن المنذر
لمن نوى سفرا مباحا أي ليس حراما ولا مكروها واجبا كان كحج وجهاد متعينين أو مسنونا كزيارة رحم أو مستوى الطرفين كتجارة
لمحل معين فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما
يبلغ ستة عشر فرسخا تقريبا وهي أربعة برد