فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 887

والنسائي والوصية كالتأمير ويجوز أن يوصي إلى نفسين لما روي أن ابن مسعود كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الزبير وابنه عبد الله

وإن وصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان إلا أن يعزل الأول وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه

وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك كالوكيل اختاره أبو بكر وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه له أن يوصي لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب قال معناه في الكافي

ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما قاله الشيخ تقي الدين فصل ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم ليعلم الموصى إليه ما وصى به إليه ليحفظه ويتصرف فيه كما أمر

يملك الموصى فعله لأنه أصيل والوصي فرعه ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل

كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها كغصب ورعاية وأمانة وكإمام أعظم يوصي بالخلافة كما أوصى أبو بكر لعمر وعهد عمر إلى أهل الشورى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت