عليه لحديث المغيرة مرفوعا والسقط يصلى عليه رواه أبو داود والترمذي وصححه ولفظه والطفل يصلى عليه وذكره أحمد واحتج به
ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يكفنه ولا يصلى عليه ولا يتبع جنازته لأن في ذلك تعظيما له وقد قال تعالى { لا تتولوا قوما غضب الله عليهم }
بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار كما فعل بأهل القليب يوم بدر وعن علي رضي الله عنه قال
قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات قال إذهب فواره رواه ابو داود والنسائي فصل في تكفين الميت وتكفينه فرض كفاية
لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه متفق عليه
والواجب ستر جميعه لقول أم عطية فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك رواه البخاري
سوى رأس المحرم ووجه المحرمة لقوله ولا تخمروا رأسه
بثوب لا يصف البشرة ليستره
ويجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا أجحاف به على الميت ولا على ورثته
ما لم يوص بدونه لأن الحق له وقد تركه وقد أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما رواه البخاري
والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن قال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم