وهي التسمية عند الجماع وعن ابن عباس مرفوعا لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه
وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليسمح بها وهو مروي عن عائشة فصل في حقوق الزوج والزوجة
وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه نص عليه لأن المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من منافعها
لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة وأوجب الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله وفي حديث عائشة مرفوعا ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل رواه أحمد وابن ماجه
وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجناية واجتناب المحرمات إذا كانت مكلفة
وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر قال القاضي رواية واحدة لأنه يمنع كمال الإستمتاع