فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 887

وهي التسمية عند الجماع وعن ابن عباس مرفوعا لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه

وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليسمح بها وهو مروي عن عائشة فصل في حقوق الزوج والزوجة

وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه نص عليه لأن المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من منافعها

لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة وأوجب الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله وفي حديث عائشة مرفوعا ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل رواه أحمد وابن ماجه

وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجناية واجتناب المحرمات إذا كانت مكلفة

وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر قال القاضي رواية واحدة لأنه يمنع كمال الإستمتاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت