فهرس الكتاب

الصفحة 810 من 887

إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما لحديث ثابت بن الضحاك مرفوعا من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال رواه الجماعة إلا أبا داود وعن بريدة مرفوعا من قال هو بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه

وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته لحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه لأشياء فقال عليه كفارة يمين رواه أبو بكر وعنه لا كفارة عليه لأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته وهو قول مالك والشافعي ذكره في الشرح

ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبه لا كفارة فيها نص عليه واختاره أبو بكر فصل وكفارة اليمين على التخيير إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم }

متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر من مرض نحوه لقراءة أبي وابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت