إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما لحديث ثابت بن الضحاك مرفوعا من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال رواه الجماعة إلا أبا داود وعن بريدة مرفوعا من قال هو بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه
وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته لحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه لأشياء فقال عليه كفارة يمين رواه أبو بكر وعنه لا كفارة عليه لأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته وهو قول مالك والشافعي ذكره في الشرح
ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبه لا كفارة فيها نص عليه واختاره أبو بكر فصل وكفارة اليمين على التخيير إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم }
متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر من مرض نحوه لقراءة أبي وابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات