فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 887

حتى يؤووه إلى رحالهم متفق عليه دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه وبمفهومه على حل بيع ما عداه

وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد لأنه من ضمان بائعه

وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع لأنه مضمون عليه إلى قبضه

أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله بمثل مثلي وقيمة متقوم

والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم إذا كان معينا وإن كان في الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لإستقراره في ذمته فصل ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل رواه أحمد ورواه البخاري تعليقا وحديث إذا سميت الكيل فكل رواه الأثرم وقيس العد والذرع على الكيل والوزن وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز وما بيع جزافا فقبضه نقله لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه رواه مسلم وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف قاله في الكافي

بشرط حضور المستحق أو نائبه لأنه يقوم مقامه لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ابتعت فاكتل

وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنفاذ على الباذل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت