حتى يؤووه إلى رحالهم متفق عليه دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه وبمفهومه على حل بيع ما عداه
وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد لأنه من ضمان بائعه
وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع لأنه مضمون عليه إلى قبضه
أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله بمثل مثلي وقيمة متقوم
والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم إذا كان معينا وإن كان في الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لإستقراره في ذمته فصل ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل رواه أحمد ورواه البخاري تعليقا وحديث إذا سميت الكيل فكل رواه الأثرم وقيس العد والذرع على الكيل والوزن وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز وما بيع جزافا فقبضه نقله لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه رواه مسلم وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف قاله في الكافي
بشرط حضور المستحق أو نائبه لأنه يقوم مقامه لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ابتعت فاكتل
وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنفاذ على الباذل