فصل فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء أي لا قصاص ولا دية لأن العمد يوجب القصاص والمال بدل عنه فإن لم يثب الأصل لم يجب بدله وإن قلنا موجبة أحد شيئين لم يتعين أحدهما إلا بالإختيار فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا قاله في الكافي
وإن شهدوا بسرقة ثبت المال لكمال نصابه
دون القطع لأنه حد فلا يثبت إلا برجلين والسرقة توجب المال والقطع وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر
ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غضب ونحوه نحو ما باع أو ما اشترى أو وهب
فثبت فعله المحلوف أنه ما فعله
برجل وامرأتين أو رجل ويمين أثبت المال لكمال نصابه
ولم تطلق زوجته لأن الطلاق لا يثبت بذلك