فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 887

فصل فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء أي لا قصاص ولا دية لأن العمد يوجب القصاص والمال بدل عنه فإن لم يثب الأصل لم يجب بدله وإن قلنا موجبة أحد شيئين لم يتعين أحدهما إلا بالإختيار فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا قاله في الكافي

وإن شهدوا بسرقة ثبت المال لكمال نصابه

دون القطع لأنه حد فلا يثبت إلا برجلين والسرقة توجب المال والقطع وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر

ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غضب ونحوه نحو ما باع أو ما اشترى أو وهب

فثبت فعله المحلوف أنه ما فعله

برجل وامرأتين أو رجل ويمين أثبت المال لكمال نصابه

ولم تطلق زوجته لأن الطلاق لا يثبت بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت