شرك لم يلحق الفرائض بأهلها قال العنبري القياس ما قال علي والاستحسان ما قال عمر ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتأتي فصل وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج فالمسألة من اثني عشر للزوج الربع وللأب السدس اثنان وللأبن الباقي
وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة أو الأب فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللبنت النصف إثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة والباقي واحد للأخت تعصيبا
وإذا اجنمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة الأبوان والولدان وأحد الزوجين فإن كان الميت الزوج فالمسألة من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين وإن كان الميت الزوجة فالمسألة من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين
ومتى كان العاصب عما أو ابن أخ انفرد بالإرث دون اخواته لأنهن من ذوي الأرحام والعصبة مقدم على ذي الرحم
ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى لحديث الولاء لمن أعتق متفق عليه وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب وروي سعيد بسنده كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف رواه النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن شداد بنحوه
ثم عصبته أي عصبة المعتق
الذكور الأقرب كالنسب لحديث زياد بن أبي مريم
أن امرأة أعتقت عبد لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى