فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 887

شرك لم يلحق الفرائض بأهلها قال العنبري القياس ما قال علي والاستحسان ما قال عمر ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتأتي فصل وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج فالمسألة من اثني عشر للزوج الربع وللأب السدس اثنان وللأبن الباقي

وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة أو الأب فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللبنت النصف إثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة والباقي واحد للأخت تعصيبا

وإذا اجنمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة الأبوان والولدان وأحد الزوجين فإن كان الميت الزوج فالمسألة من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين وإن كان الميت الزوجة فالمسألة من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين

ومتى كان العاصب عما أو ابن أخ انفرد بالإرث دون اخواته لأنهن من ذوي الأرحام والعصبة مقدم على ذي الرحم

ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى لحديث الولاء لمن أعتق متفق عليه وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب وروي سعيد بسنده كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف رواه النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن شداد بنحوه

ثم عصبته أي عصبة المعتق

الذكور الأقرب كالنسب لحديث زياد بن أبي مريم

أن امرأة أعتقت عبد لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت