فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 887

فصل في استقرار الأجرة وتستقر الأجرة بفراغ العمل لقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه روان ابن ماجه

وبانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة وسلمت إليه العين بلا مانع ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع إذا تلف بيد مشتر

وكذا ببذل تسليم العين لعمل في الذمة

إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوف كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل استقرت عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده باختياره فاستقر عليه الضمان كتلف المبيع تحت يد المشتري

ويصح تعجيل الأجرة كما لو استأجره سنة تسع في سنة ثمان وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد

وتأخيرها بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم كالثمن

وإن اختلفا في قدرها أي الأجرة أو المنفعة

تحالفا وتفاسخا لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع ويبدأ بيمين المؤجر نص عليه

وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجره المثل أي مثل تلك العين لإستيفائه منفعته

والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت