فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 887

ما لم يضر بالمستعير فإن أضر به لم يرجع لحديث لا ضرر ولا ضرار

فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا يمتلك الزرع بقيمته نص عليه لأن له وقتا ينتهي إليه

ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل أوان حصده ولا يحصد قصيلا فله أجره مثل الارض من رجوعه إلى الحصاد لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه لأنه لم يرض بذلك بدليل رجوعه فتعين إبقاؤه بأجرته إلى الحصاد جمعا بين الحقين فصل والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها

إلا انه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر

إلا بإذن المالك فإن أعاره بدون فتلف عند الثاني فللمالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت