ما لم يضر بالمستعير فإن أضر به لم يرجع لحديث لا ضرر ولا ضرار
فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا يمتلك الزرع بقيمته نص عليه لأن له وقتا ينتهي إليه
ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل أوان حصده ولا يحصد قصيلا فله أجره مثل الارض من رجوعه إلى الحصاد لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه لأنه لم يرض بذلك بدليل رجوعه فتعين إبقاؤه بأجرته إلى الحصاد جمعا بين الحقين فصل والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها
إلا انه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر
إلا بإذن المالك فإن أعاره بدون فتلف عند الثاني فللمالك