وأن يمسح فيها أثر سجوده لقوله ابن مسعود
إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة
وأن يستند بلا حاجة لأنه يزيل مشقة القيام ويجوز لها لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه رواه أبو داود
فإن إستند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته لأنه بمنزلة غير القائم
وحمده إذا عطس وجد ما يسره وإسترجاعه إذا وجد ما يخمه خروجا من خلاف من ابطل الصلاة بذلك ونص أحمد على عدم البطلان وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي ويأتي في الحدود فصل فيما يبطل الصلاة يبطلها ما ابطل الطهارة لأنها شرط
وكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط
لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل لأنه يسير أشبه اليسير من العورة قاله في الكافي
أولا وكان المكشوف لا يفحش في النظر لأنه يسير يشق التحرز منه وقال التميمي إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد لحديث عمرو بن سلمة فلم يشترط اليسير قاله في الشرح
وإستدبار القبلة حيث شرط إستقبالها وإتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط