فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 887

وأن يمسح فيها أثر سجوده لقوله ابن مسعود

إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة

وأن يستند بلا حاجة لأنه يزيل مشقة القيام ويجوز لها لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه رواه أبو داود

فإن إستند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته لأنه بمنزلة غير القائم

وحمده إذا عطس وجد ما يسره وإسترجاعه إذا وجد ما يخمه خروجا من خلاف من ابطل الصلاة بذلك ونص أحمد على عدم البطلان وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي ويأتي في الحدود فصل فيما يبطل الصلاة يبطلها ما ابطل الطهارة لأنها شرط

وكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط

لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل لأنه يسير أشبه اليسير من العورة قاله في الكافي

أولا وكان المكشوف لا يفحش في النظر لأنه يسير يشق التحرز منه وقال التميمي إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد لحديث عمرو بن سلمة فلم يشترط اليسير قاله في الشرح

وإستدبار القبلة حيث شرط إستقبالها وإتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت