أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وسجد علي حين وجد ذا الثدية في الخوارج رواه أحمد
وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه وقصته متفق عليها
وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة
وصفته وأحكامه كسجود التلاوة ( فصل في أوقات النهي )
وهي من طلوع الفجر إلى إرتفاع الشمس وقيد رمح لحديث
إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر احتج به أحمد وعنه من صلاة الفجر لحديث أبي سعيد مرفوعا لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس متفق عليه
ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس لحديث أبي سعيد وغيره وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس متفق عليه
وعند قايمها حتى تزول لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب رواه مسلم
فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم لعموم النهي ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد
سوى سنة فجر قبلها لما تقدم