فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 887

والسنة ان يزاد ذكر على أنثى واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره للذكر مثل حظ الانثيين على حسب قسمة الله في الميراث كالعطية والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الانثى

فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب فخصه بالوقف أو فضله

أو خص المشتغلين بالعلم او خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك نص عليه لأنه لغرض مقصود شرعا فصل والوقف عقد لازم بمجرد القول او الفعل الدال عليه

ولا يفسخ بإقالة ولا غيرها لأنه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم أو أشبه العتق

ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك فيحرم بيعه ولا يصح

إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره كخشب تشعث وخيف سقوطه

ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله نص عليه أحمد قال إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه وقال يحول المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذرا قال أبو بكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت