والسنة ان يزاد ذكر على أنثى واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره للذكر مثل حظ الانثيين على حسب قسمة الله في الميراث كالعطية والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الانثى
فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب فخصه بالوقف أو فضله
أو خص المشتغلين بالعلم او خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك نص عليه لأنه لغرض مقصود شرعا فصل والوقف عقد لازم بمجرد القول او الفعل الدال عليه
ولا يفسخ بإقالة ولا غيرها لأنه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم أو أشبه العتق
ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك فيحرم بيعه ولا يصح
إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره كخشب تشعث وخيف سقوطه
ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله نص عليه أحمد قال إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه وقال يحول المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذرا قال أبو بكر