فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 887

ومثله الطلاق إذا قال أول امرأة لي تطلع ونحوه طالق فطلع اثنتنان معا واحدة بقرعة فصل وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله فعتق ولم يلزمه شيء

و أنت حر

على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل لأنه أعتقه على عوض فلا يعتق بدون قبوله و على تستعمل للشرط والعوض كقوله { على أن تعلمن مما علمت رشدا } وقوله { على أن تجعل بيننا وبينهم سدا }

ويلزمه الألف وعلى أن تخدمني سنة ويعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة على الأصح

ويصح أن يعتقه ويستثنى خدمته مدة حياته أو مدة معلومة لقوله سفينة أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى ة الله عليه وسلم ما عاش رواه أحمد وابن ماجه ورواه أبو داود بنحوه وللسيد بيع الخدمة المستثناة من العبد أو من غيره نص عليه في رواية الحرب

ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعددة ولم ينو معينا عتق وطلق الكل لأنه مفرد مضاف فيعم كل رقيق وكل زوجة قال أحمد في رواية حرب لو كان له نسوة فقال امرأته طالق أذهب إلى قول إبن عباس يقع عليهن الطلاق ليس هذا مثل قوله إحدى زوجاتى طالق كقوله تعالى { وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها } وقوله { أحل لكم ليلة الصيام الرفث } وحديث صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلة وكل صلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت