فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 887

إلا بموته فيبطل به التعليق لزوال ملكهه زوالا غير قابل للعودة

فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو لأنه إعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يعتق كما لو نجزه وكقوله لعبد غيره إن دخلت الدار فأنت حر

ويصح أنت حر بعد موتي بشهر ذكره القاضي وابن أبي موسى كما لو أوصى بإعتاقه أو بأن تباع سلعته ويتصدق بثمنها

فلا يملك الوارث بيعه قبل مضي الشهر وكسبه قبله للورثة ككسب أم الولد حياة سيدها

ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه عتق لإضافته العتق إلى حال يملك عتقه فيه أشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه بخلاف إن تزوجت فلانة فهي طالق لأن العتق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله تعالى وليس فيه قربة إلى الله

و أول قن أملكه حر

أو آخر من يطلع من رقيقي حر فلم يملك إلا واحدا

أو لم

يطلع إلا واحد عتق لأنه ليس من شرط الأول أن يكون له ثان ولا من شرط الآخر أن يكون قبلة أول ولهذا من أسمائه تعالى الأول الآخر

ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة نص عليه لوجود الصفة فيهما والمعلق إنما أراد عتق واحد فقط فيعين بالقرعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت