إلا إذا وطىء أمة له فيها شرك فيعزر بمائة سوط إلا سوطا لما روى سعيد بن المسيب عن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا رواه الأثرم واحتج به أحمد ولينقص عن حد الزنى
وإذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد لما روى أحمد أن عليا رضي الله عنه أتى بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده الحد وعشرين سوطا لفطره في رمضان
ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه ذنبه قال أحمد في شاهد الزور فيه عن عمر يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه
ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله وقطع طرفه لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك
ويحرم الاستنماء باليد على الرجال والنساء لقوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون } ولحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه ولأنه مباشرة تفضي إلى قطع النسل ويعزر فاعله قاله في الكافي ولا حد فيه لأنه لا إيلاج فيه فإن خشي الزنى أبيح له لأنه يروى عن جماعة من الصحابة انتهى يعني إن لم يقدر على نكاح قال مجاهد كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به فصل ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا عدو الله يا شارب الخمر يا مخنث نص عليه
يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق قال إبراهيم الحربي الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته وقال ثعلب القرنان لم أره في كلام العرب ومعناه