فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 887

إلا إذا وطىء أمة له فيها شرك فيعزر بمائة سوط إلا سوطا لما روى سعيد بن المسيب عن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا رواه الأثرم واحتج به أحمد ولينقص عن حد الزنى

وإذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد لما روى أحمد أن عليا رضي الله عنه أتى بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده الحد وعشرين سوطا لفطره في رمضان

ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه ذنبه قال أحمد في شاهد الزور فيه عن عمر يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه

ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله وقطع طرفه لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك

ويحرم الاستنماء باليد على الرجال والنساء لقوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون } ولحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه ولأنه مباشرة تفضي إلى قطع النسل ويعزر فاعله قاله في الكافي ولا حد فيه لأنه لا إيلاج فيه فإن خشي الزنى أبيح له لأنه يروى عن جماعة من الصحابة انتهى يعني إن لم يقدر على نكاح قال مجاهد كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به فصل ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا عدو الله يا شارب الخمر يا مخنث نص عليه

يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق قال إبراهيم الحربي الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته وقال ثعلب القرنان لم أره في كلام العرب ومعناه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت