فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 887

ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة وإن شك فيها في الأثناء استأنف ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه فصل في صفة الوضوء وهي أن ينوي ثم يسمي

لما تقدم

ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فافرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجههه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا الحديث متفق عليه

ولا يجزىء غسل ظاهر شعر اللحية وكذا الشارب والعنفقة والحاجبان ونحوها إذا كانت تصف البشرة فيغسلها وما تحتها

إلا أن لا يصف البشره فيجزىء غسل ظاهره

ثم يغسل يديه مع مرفقيه لحديث عثمان المتقدم

ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه لأنه يسير عادة فلو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم قال في الإنصاف وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما

ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قظا والبياض فوق الأذنين منه لقوله تعالى { وامسحوا برؤوسكم } والباء للإصاق فكانه قال وامسحوا رؤوسكم ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم وذكروا أنه مسح برأسه كله ولا يجب مسح ما استرسل من شعره قال في الكافي والشرح وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مقدم رأسها لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت