كفارة قياسا على الزوج وروى الأثرم باسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها كفارة وروى سعيد أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقت عبدا وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير وعليها التمكين لزوجها من وطئها قبل التكفير لأنه حق للزوج فلا تمنعه كسائر حقوقه فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا كبيرا أو مميزا يقله لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه
منجزا أو معلقا أو محلوفا به كالطلاق
فإن نجزه لأجنبية بأن قال لها أنت علي كظهر أمي
أو علقه بتزويجها بأن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي أو قال النساء علي كظهر أمي
أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا لقول عمر رضي الله عنه في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها قال عليه كفارة الظهار رواه أحمد لأنها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى والآية خرجت مخرج الغالب