فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 887

كفارة قياسا على الزوج وروى الأثرم باسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها كفارة وروى سعيد أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقت عبدا وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير وعليها التمكين لزوجها من وطئها قبل التكفير لأنه حق للزوج فلا تمنعه كسائر حقوقه فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا كبيرا أو مميزا يقله لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه

منجزا أو معلقا أو محلوفا به كالطلاق

فإن نجزه لأجنبية بأن قال لها أنت علي كظهر أمي

أو علقه بتزويجها بأن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي أو قال النساء علي كظهر أمي

أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا لقول عمر رضي الله عنه في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها قال عليه كفارة الظهار رواه أحمد لأنها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى والآية خرجت مخرج الغالب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت