ذكره في الشرح وقال في الكافي الثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته إن نوى اليمين كان يمينا لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم
وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فلم ينو ظهارا ولا غيره
فظهار نص عليه لأنه المتبادر منه هذه الألفاظ
وإن نوى في الكرامة ونحوها كالمحبة
فلا يكون مظاهرا بل يدين ويقبل حكما لاحتماله وهو أعلم بمراده
وأنت أمي أو مثل أمي ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة لأنه في عين التحريم أظهر فاحتمال هذه الصورة لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التي قبلها له وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط النية
أو على الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة دالة عليه كأن يقولها حال خصومه أو غضب لأنه يصير كناية فيه والقرينة تقوم مقام النية ولأن لفظه يحتمله وقد نواه به
وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين لأن لفظه يحتمله
فإن لم ينو شيئا فظهار كقوله أنت علي حرام وعنه يمين وقال في المغنى أكثر الفقهاءعلى أن التحريم إذا لم ينو به الظهار ليس بظهار وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي ووجه ذلك الآية المذكورة ولأن التحريم يتنوع منه ما هو بظهار وبطلاق وبحيض وبإحرام وصيام فلا يكون التحريم صريحا في واحد منها ولا ينصرف إليه بغير نية كما لاينصرف إلى تحريم الطلاق انتهى وإن قالت لزوجها نظير مايصير به مظاهرا منها فليس بظهار لقوله تعالى { الذين يظاهرون منكم من نسائهم } فخصهم بذلك وعليها