فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 887

ذكره في الشرح وقال في الكافي الثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته إن نوى اليمين كان يمينا لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم

وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فلم ينو ظهارا ولا غيره

فظهار نص عليه لأنه المتبادر منه هذه الألفاظ

وإن نوى في الكرامة ونحوها كالمحبة

فلا يكون مظاهرا بل يدين ويقبل حكما لاحتماله وهو أعلم بمراده

وأنت أمي أو مثل أمي ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة لأنه في عين التحريم أظهر فاحتمال هذه الصورة لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التي قبلها له وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط النية

أو على الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة دالة عليه كأن يقولها حال خصومه أو غضب لأنه يصير كناية فيه والقرينة تقوم مقام النية ولأن لفظه يحتمله وقد نواه به

وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين لأن لفظه يحتمله

فإن لم ينو شيئا فظهار كقوله أنت علي حرام وعنه يمين وقال في المغنى أكثر الفقهاءعلى أن التحريم إذا لم ينو به الظهار ليس بظهار وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي ووجه ذلك الآية المذكورة ولأن التحريم يتنوع منه ما هو بظهار وبطلاق وبحيض وبإحرام وصيام فلا يكون التحريم صريحا في واحد منها ولا ينصرف إليه بغير نية كما لاينصرف إلى تحريم الطلاق انتهى وإن قالت لزوجها نظير مايصير به مظاهرا منها فليس بظهار لقوله تعالى { الذين يظاهرون منكم من نسائهم } فخصهم بذلك وعليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت