فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 887

بينه حكم له بها

ويحلف كل لصاحبه مع عدم البينة ويبرأ فإن نكل أحدهما قضى عليه للآخر وإن نكلا جميعا تساقط حقاهما لتماثلهما

وولاؤه لبيت المال لأن أحدهما لا يدعيه أشبه المال الضائع

ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ولاؤه

ويضمن حق شريكه أي قيمة حصته لما تقدم فصل في تعليق العتق بصفة ويصح تعليق العتق بالصفة كإن فعلت كذا فأنت حر لأنه عتق بصفة فيصح كالتدبير

وله وقفة وكذا بيعه ونحوه كهبته الوصية به

قبل وجود الصفة ثم إن وجدت وهو في ملك غير المعلق لم يعتق لحديث لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم ولأنه لا ملك له عليه فلا يقع عليه عتقه كما لو نجزه

فإن عاد لملكه ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنه

عادت الصفة

فمتى وجدت عتق لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه كما لو لم يتخللها زوال ملك

ولا يبطل ولو أبطله ما دام ملكه عليه لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه فلا يملك إبطالها بالقول بالنذر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت