بينه حكم له بها
ويحلف كل لصاحبه مع عدم البينة ويبرأ فإن نكل أحدهما قضى عليه للآخر وإن نكلا جميعا تساقط حقاهما لتماثلهما
وولاؤه لبيت المال لأن أحدهما لا يدعيه أشبه المال الضائع
ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ولاؤه
ويضمن حق شريكه أي قيمة حصته لما تقدم فصل في تعليق العتق بصفة ويصح تعليق العتق بالصفة كإن فعلت كذا فأنت حر لأنه عتق بصفة فيصح كالتدبير
وله وقفة وكذا بيعه ونحوه كهبته الوصية به
قبل وجود الصفة ثم إن وجدت وهو في ملك غير المعلق لم يعتق لحديث لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم ولأنه لا ملك له عليه فلا يقع عليه عتقه كما لو نجزه
فإن عاد لملكه ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنه
عادت الصفة
فمتى وجدت عتق لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه كما لو لم يتخللها زوال ملك
ولا يبطل ولو أبطله ما دام ملكه عليه لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه فلا يملك إبطالها بالقول بالنذر