فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 887

وإن طلق زوجته بأن قال لها نصفك أو ربعك أو خمسك طالق أو بعضك طالق أو جزء منك طالق

طلقت كلها لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم فغلب كاشتراك مسلم ومجوسي في قتل صيد

وإن طلق جزءا منها لا ينفصل كيدها وأذنها وأنفها طلقت كلها

وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق قال أبو بكر لا يختلف قول أحمد إنه لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح وبذلك أقول انتهى ولأنها أجزاء تنفصل منها حال السلامة أشبهت الريق والعرق ونحوهما والروح ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به ولأنها تزول عن الجسد في حال سلامته وهي حال النوم وقال أبو الخطاب يقع بإضافته إلى روحها ودمها لأن دمها من أجزائها وروحها بها قوامها فصل وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة نص عليه لأنه صرح بنفي الأولى ثم أثبته بعد نفيه فالمثبت هو المنفي بعينه وهو الطلقة الأولى فلا يقع به أخرى قاله ابن رجب في القواعد

وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة لعدم ما يقتضي المغايرة

ما لم ينو أكثر فيقع ما نواه لأن لفظه يحتمله

وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان في مدخول بها لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت