وكان ولاؤه للمعتق عنه كما لو قال له أطعم أو أكس عني
ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به بأن قال وعلي ثمنه ولو قال أعتقه والثمن علي ففعل فالولاء للمعتق لأنه لم يعتقه عن غيره فأشبه ما لو لم يجعل له جعلا قاله في الكافي لحديث الولاء لمن أعتق
وإن قال الكافر أعتق عبد المسلم عني وعلي ثمنه
فأعتقه صح عتقه لأنه إنما يملكه زمنا يسيرا فاغتفر يسير هذا الضرر لتحصيل الحرية للأبد
وولاؤه للكافر لأن المعتق كالنائب عنه ويرث الكافر باولاء روي عن علي رضي الله عنه واحتج أحمد بقول علي الولاء شعبة من الرق ولعموم حديث الولاء لمن أعتق فصل ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب لأنه فرع على النسب فلا يرث مع وجوده لا نعلم في ذلك خلافا لما روى سعيد عن الحسن مرفوعا
الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى وعنه أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في ماله فقال إن مات ولم يدع وارثا فهو لك
وعن ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب رواه الشافعي وابن حيان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبي أوفى والمشبه دون المشبه به وأيضا فالنسب أقوى من الولاء لأنه يتعلق به المحرمية وترك الشهادة وسقوط القصاص ولا يتعلق ذلك بالولاء
وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وعن عبد الله بن شداد قال أعتقت أبنة حمزة مولى لها فمات وترك ابنة وابنة حمزة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته