فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 887

وكان ولاؤه للمعتق عنه كما لو قال له أطعم أو أكس عني

ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به بأن قال وعلي ثمنه ولو قال أعتقه والثمن علي ففعل فالولاء للمعتق لأنه لم يعتقه عن غيره فأشبه ما لو لم يجعل له جعلا قاله في الكافي لحديث الولاء لمن أعتق

وإن قال الكافر أعتق عبد المسلم عني وعلي ثمنه

فأعتقه صح عتقه لأنه إنما يملكه زمنا يسيرا فاغتفر يسير هذا الضرر لتحصيل الحرية للأبد

وولاؤه للكافر لأن المعتق كالنائب عنه ويرث الكافر باولاء روي عن علي رضي الله عنه واحتج أحمد بقول علي الولاء شعبة من الرق ولعموم حديث الولاء لمن أعتق فصل ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب لأنه فرع على النسب فلا يرث مع وجوده لا نعلم في ذلك خلافا لما روى سعيد عن الحسن مرفوعا

الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى وعنه أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في ماله فقال إن مات ولم يدع وارثا فهو لك

وعن ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب رواه الشافعي وابن حيان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبي أوفى والمشبه دون المشبه به وأيضا فالنسب أقوى من الولاء لأنه يتعلق به المحرمية وترك الشهادة وسقوط القصاص ولا يتعلق ذلك بالولاء

وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وعن عبد الله بن شداد قال أعتقت أبنة حمزة مولى لها فمات وترك ابنة وابنة حمزة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت