فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 887

أو قروح سياله أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيلها أو كونها مستحاضة فيثبت الخيار للزوج لأن ذلك يمنع الوطء أو يمنع لذته ولما فيه من النفرة أو النقص أو خوف تعدي أذاه أو نجاسته

وقسم مشترك وهو الجنون ولو أحيانا والجذام والبرص وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول او الغائط فيفسخ بكل عيب تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني عفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها البسي ثيابك والحقي بأهلك رواه أحمد وسعيد في سننه قال في الكافي فثبت الرد بالبرص بالخبر وقسنا عليه سائر العيوب لأنها في معناه في منع الاستمتاع انتهى وقال عمر رضي الله عنه أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره رواه مالك والدارقطني

لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش لأن ذلك لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه فصل في زوال الخيار بعد زوال العيب

ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد لزوال سببه

ولا لعالم به وقت العقد لدخوله على بصيرة أشبه من أشترى ما يعلم عيبه

والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت ونحوه لأن العلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت