أو قروح سياله أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيلها أو كونها مستحاضة فيثبت الخيار للزوج لأن ذلك يمنع الوطء أو يمنع لذته ولما فيه من النفرة أو النقص أو خوف تعدي أذاه أو نجاسته
وقسم مشترك وهو الجنون ولو أحيانا والجذام والبرص وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول او الغائط فيفسخ بكل عيب تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني عفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها البسي ثيابك والحقي بأهلك رواه أحمد وسعيد في سننه قال في الكافي فثبت الرد بالبرص بالخبر وقسنا عليه سائر العيوب لأنها في معناه في منع الاستمتاع انتهى وقال عمر رضي الله عنه أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره رواه مالك والدارقطني
لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش لأن ذلك لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه فصل في زوال الخيار بعد زوال العيب
ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد لزوال سببه
ولا لعالم به وقت العقد لدخوله على بصيرة أشبه من أشترى ما يعلم عيبه
والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت ونحوه لأن العلم