فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 887

بعدم قدرته على الوطء لا يكون الا بالتمكين فلم يكن التمكين دليلا على الرضى فلم يبقى إلا القول

أو باعترافها بوطئه في قبلها فإن اعترفت بطل كونه عنينا عند أكثر أهل العلم ذكره في الشرح

ويسقط في غير العنة أو بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم كمشتري المعيب يسقط خياره بالقول وبما يدل على رضاه بالعيب

ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم لأنه فسخ مجتهد فيه بخلاف خيار المعتقة تحت عبد فإنه متفق عليه

فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها فأسقطت مهرها كردتها وإن كان منه فإنما فسخ لعيب دلسته فكأنه منها

وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى لأنه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح فوجب المسمى لو ارتدت

ويرجع به على المغر له من زوجة وولي ووكيل لما تقدم عن عمر وعنه لا يرجع على أحد لأن ذلك يروى عن علي قاله في الكافي قال أحمد كنت أذهب إلى قول علي فهبته فملت إلى قول عمر

وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع لأن سببه الفسخ ولم يوجد

وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب لأن فيه ضررا بهم وهو لا ينظر لهم إلا بما فيه الحظ والمصلحة

فلو فعل لم يصح إن علم العيب لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده كما لو باع عقارا لمن في حجره لغير مصلحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت