المسبية لأنه استبراء بملك اليمين وعنه تستبرىء بأربعة أشهر وعشر لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر قال في الكافي والصحيح الأول لما ذكرناه وخبر عمرو لا يصح قاله أحمد فصل واستبراء الحامل بوضع الحمل الذي تنقضي به العدة
ومن تحيض بحيضة تامة لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أو طاس لا توطأ حامل حتى ضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود
والآيسة والصغيرة التي يوطأ مثلها
والبالغ التي لم تر حيضا بشهر لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة وعنه بشهرين كعدة الأمة وعنه بثلاثة أشهر قال في الكافي وهي أصح قال أحمد بن القاسم قلت لأبي عبدالله كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا فقال من أجل الحمل فإنه لا يبين في أقل من ذلك فإن عمر بن عبدالعزيز سئل عن ذلك وجمع أهل العلم ولقوابل فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر فأعجبه ذلك ثم قال ألا تسمع قول ابن مسعود إن النطفة اربعون يوما ثم علقة أربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهي لحمة فيتبين حينئذ وهذا معروف عند النساء فأما شهرا فلا معنى له ولا أعلم أحدا قاله انتهى
والمرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه بعشرة أشهر تسعة للحمل وواحد للاستبراء
والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر لما تقدم في العدة فإن عاد الحيض