فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 887

المسبية لأنه استبراء بملك اليمين وعنه تستبرىء بأربعة أشهر وعشر لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر قال في الكافي والصحيح الأول لما ذكرناه وخبر عمرو لا يصح قاله أحمد فصل واستبراء الحامل بوضع الحمل الذي تنقضي به العدة

ومن تحيض بحيضة تامة لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أو طاس لا توطأ حامل حتى ضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود

والآيسة والصغيرة التي يوطأ مثلها

والبالغ التي لم تر حيضا بشهر لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة وعنه بشهرين كعدة الأمة وعنه بثلاثة أشهر قال في الكافي وهي أصح قال أحمد بن القاسم قلت لأبي عبدالله كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا فقال من أجل الحمل فإنه لا يبين في أقل من ذلك فإن عمر بن عبدالعزيز سئل عن ذلك وجمع أهل العلم ولقوابل فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر فأعجبه ذلك ثم قال ألا تسمع قول ابن مسعود إن النطفة اربعون يوما ثم علقة أربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهي لحمة فيتبين حينئذ وهذا معروف عند النساء فأما شهرا فلا معنى له ولا أعلم أحدا قاله انتهى

والمرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه بعشرة أشهر تسعة للحمل وواحد للاستبراء

والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر لما تقدم في العدة فإن عاد الحيض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت