والأحق بحضانته واجده لما تقدم عن عمر ولسبقه إليه فكان أولى به
إن كان حرا مكلفا رشيدا لأن منافع القن مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه وغير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى وكذا السفيه
أمينا عدلا ولو ظاهرا كولاية النكاح ولما سبق فصل في ميراث اللقيط وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال ولا يرثه ملتقطه لحديث إنما الولاء لمن أعتق وقول عمر
ولك ولاؤه أي ولايته وحضانته وحديث واثلة ابن الأسقع مرفوعا المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه رواه أبو داود والترمذي وحسنه قال ابن المنذر لا يثبت
وإن أدعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى الحق به ولو كان اللقيط
ميتا احتياطا للنسب لأن الإقرار به محض مصلحة للقيط لإتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه فقبل كما لو أقر له بمال
وثبت نسبه وإرثه لمدعيه
وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة لأنها علامة واضحة على إظهار الحق
فإن لم تكن ببينة لأحدهم أو تساووا فيها
عرض على القافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرفت منه معرفة ذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف واشتهر