فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 887

والأحق بحضانته واجده لما تقدم عن عمر ولسبقه إليه فكان أولى به

إن كان حرا مكلفا رشيدا لأن منافع القن مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه وغير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى وكذا السفيه

أمينا عدلا ولو ظاهرا كولاية النكاح ولما سبق فصل في ميراث اللقيط وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال ولا يرثه ملتقطه لحديث إنما الولاء لمن أعتق وقول عمر

ولك ولاؤه أي ولايته وحضانته وحديث واثلة ابن الأسقع مرفوعا المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه رواه أبو داود والترمذي وحسنه قال ابن المنذر لا يثبت

وإن أدعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى الحق به ولو كان اللقيط

ميتا احتياطا للنسب لأن الإقرار به محض مصلحة للقيط لإتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه فقبل كما لو أقر له بمال

وثبت نسبه وإرثه لمدعيه

وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة لأنها علامة واضحة على إظهار الحق

فإن لم تكن ببينة لأحدهم أو تساووا فيها

عرض على القافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرفت منه معرفة ذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف واشتهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت