فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 887

والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم عشرة الدراهم سبعة مثاقيل

ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء لأن زكاتهما ومقاصدها متفقة

ولا زكاة في حلي مباح معد لإستعمال أو إعارة لحديث جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة رواه الطبراني قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة زكاته إعارته وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها وقال الترمذي ليس يصح في هذا الباب شيء يعني أيجاب الزكاة في الحلي

وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة لأن الصناعة المحرمة كالعدم

وكذا في المباح المعد للكرى أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لإستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء فبقي ما عداه على الأصل

ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحظ للفقراء فصل يحرم تحلية المسجد وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لنه سرف وتجب إزالته كسائر المنكرات وتجب زكاته إن بلغ نصابا إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها ولا زكاته لأن ماليته ذهبت ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه

ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت