والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم عشرة الدراهم سبعة مثاقيل
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء لأن زكاتهما ومقاصدها متفقة
ولا زكاة في حلي مباح معد لإستعمال أو إعارة لحديث جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة رواه الطبراني قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة زكاته إعارته وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها وقال الترمذي ليس يصح في هذا الباب شيء يعني أيجاب الزكاة في الحلي
وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة لأن الصناعة المحرمة كالعدم
وكذا في المباح المعد للكرى أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لإستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء فبقي ما عداه على الأصل
ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحظ للفقراء فصل يحرم تحلية المسجد وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لنه سرف وتجب إزالته كسائر المنكرات وتجب زكاته إن بلغ نصابا إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها ولا زكاته لأن ماليته ذهبت ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه
ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه