فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 887

عصيرا فبان خمرا صح العقد

ولها مثل العصيلا لأنه مثلي فالمثل أقرب إليه من القيمة ولهذا يضمن به في الإتلاف فصل للأب تزويج ابنته مطلقا

وللأب تزويج ابنته مطلقا بكرا أو ثيبا

بدون صداق مثلها وإن كرهت نص عليه لقول عمر

لا تغالوا في صداق النساء وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل

وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين وهو من أشرف قريش نشبا وعلما ودينا ومن المعلوم أنهما ليسا مهر مثلها وأن المقصود من النكاح السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها دون العوض والظاهر من الأب مع شفقته أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح

ولا يلزم أحدا تتمتة لا الزوج ولا الأب لصحة التسمية

وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح ولا اعتراض لأن الحق لها وقد اسقطته

وبدون إذنها يلزم الزوج تتمة أي مهر المثل لفساد التسمية لأنها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل

فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن النقص ولو كان أكثر من مهر المثل

وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق فقال عندي لزمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت