عصيرا فبان خمرا صح العقد
ولها مثل العصيلا لأنه مثلي فالمثل أقرب إليه من القيمة ولهذا يضمن به في الإتلاف فصل للأب تزويج ابنته مطلقا
وللأب تزويج ابنته مطلقا بكرا أو ثيبا
بدون صداق مثلها وإن كرهت نص عليه لقول عمر
لا تغالوا في صداق النساء وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل
وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين وهو من أشرف قريش نشبا وعلما ودينا ومن المعلوم أنهما ليسا مهر مثلها وأن المقصود من النكاح السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها دون العوض والظاهر من الأب مع شفقته أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح
ولا يلزم أحدا تتمتة لا الزوج ولا الأب لصحة التسمية
وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح ولا اعتراض لأن الحق لها وقد اسقطته
وبدون إذنها يلزم الزوج تتمة أي مهر المثل لفساد التسمية لأنها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل
فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن النقص ولو كان أكثر من مهر المثل
وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق فقال عندي لزمه