فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 887

المهر عنه لأنه صار ضامنا بذلك وكذا لو ضمنه غير الأب

وليس للأب قبض صداق إبنته الرشيدة ولو بكر إلا بإذنها لأنها المتصرفة في مالها فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها

فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على أبيها وإن كانت غير رشيدة سلمه الى وليها في مالها لأنه مال لها فأشبه ثمن مبيعها ويجوز لأبي المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله لنفسه إن صح تملكه من مال ولده لقوله { على أن تأجرني ثماني حجج } فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف فجعلها في الحج والمساكين ثم قال للزوج جهز امرأتك وروي نحوه عن الحسين

وإن تزوج العبد بإذن سيده صح قال في الشرح بغير خلاف نعلمه

وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن نص عليه لأن ذلك تعلق بعقد بإذن سيده فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه

وإن تزوج بلا إذنه لم يصح النكاح نص عليه لحديث جابر مرفوعا أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر وراه أحمد والترمذي وحسنه والعهر دليل بطلان النكاح قال في الشرح وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير اذن سيده فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان وهو قول عثمان وابن عمر والشافعي وعنه موقوف على إجازة السيد وهو قول أصحاب الرأي انتهى

فلو وطىء في نكاح لم يأذن فيه سيده

وجب في رقبته مهر المثل لأن قيمة البضع الذي أتلفه بغير حق أشبه أرش الجناية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت