بشرط أن يقصد الإستثناء قبل تمام المستثنى منه فإن سبق لسانه إليه من غير قصد لم يصح لأن اليمين يعتبر لها القصد فكذلك ما يرفع حكمها قاله في الكافي ولحديث إنما الأعمال بالنيات فصل ومن قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم لأن اليمين على الشيء لا تحرمه
وعليه إن فعل كفارة يمين نص ليه لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وغيرهما لقوله تعالى { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } إلى قوله { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } وسبب نزولها أنه عليه السلام قال لن أعود إلى شرب العسل متفق عليه وعن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا
ومن قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كافر بالله تعالى