فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 887

بشرط أن يقصد الإستثناء قبل تمام المستثنى منه فإن سبق لسانه إليه من غير قصد لم يصح لأن اليمين يعتبر لها القصد فكذلك ما يرفع حكمها قاله في الكافي ولحديث إنما الأعمال بالنيات فصل ومن قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم لأن اليمين على الشيء لا تحرمه

وعليه إن فعل كفارة يمين نص ليه لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وغيرهما لقوله تعالى { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } إلى قوله { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } وسبب نزولها أنه عليه السلام قال لن أعود إلى شرب العسل متفق عليه وعن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا

ومن قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كافر بالله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت