وثلاث وأربع كقوله { أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع } ومن قال غير ذلك فقد جهل العربية
ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين وهو قول عمر وعلي وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا والآية فيها ما يدل على إرادة الأحرار لقوله { أو ما ملكت أيمانكم } ذكره في الشرح
ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث نص عليه اثنتين بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقيق
ومن طلق واحدة من نهاية جمعه كحر طلق واحدة من أربع وعبد طلق واحدة من اثنتين
حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها نص عليه لأن المعتدة في حكم الزوجة إذ العدة أثر النكاح
وإن ماتت فلا يحرم نكاح بدلها نص عليه لأنه لم يبقى لنكاحها أثر فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها لقوله تعالى { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } لفظه لفظ الخبر والمراد النهي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم مرثد بن أبي مرثد الغنوي أن ينكح عناقا رواه أبو داود والترمذي والنسائي فإذا تابت وانقضت عدتها حلت لزان كغيره في قول أكثر أهل العلم منهم أبو بكر وعمر وابنه وابن عباس
وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره }